عبد الرحمن بن قدامه

41

الشرح الكبير

* ( فصل ) * ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم بغير خلاف نعلمه لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ، وأم ابن عباس أصحابه متيمما وفيهم عمار بن ياسر في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه ولان طهارته صحيحة أشبه المتوضئ * ( فصل ) * ولا تصح إمامة العاجز عن شئ من أركان الافعال كالعاجز عن الركوع والسجود بالقادر عليه سواء كان إمام الحي أو لم يكن ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي يجوز لأنه